السيد محمد الصدر

277

منهج الصالحين

كان مشتبهاً أو مكرهاً . انتفى التوارث من طرف العالم العامد دون الآخر . ( مسألة 1088 ) ابن الزنا يرثه ولده الشرعي ، وزوجته أو زوجها . ويرثهم هو . وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الإمام . وإذا كان له زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، ويرد على الزوج مع الإمام دون الزوجة ، كما سبق . ( فروع في ميراث الحمل ) ( مسألة 1089 ) الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حياً وإن لم يكن كاملًا . ولابد من إثبات ذلك ولو بشهادة النساء . وإذا مات بعد أن سقط حياً كان ميراثه لوارثه . وإن لم يكن مستقر الحياة . وإذا سقط ميتاً لم يرث وإن علم أنه كان حياً حال كونه حملًا ، أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة . ( مسألة 1090 ) إذا خرج نصفه ، واستهل صائحاً ثم مات ، فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث . ( مسألة 1091 ) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً ، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي . فإن ولد حياً وكانا ذكرين أعطيا جميع المال المعزول لهما . وإن كان ذكراً وأنثى أعطيا ثلاثة أرباعه . وإن كانا أنثيين أو ذكراً واحداً أعطي نصفه . وقسم الزائد على أي حال على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم وأعطي الباقي للوارث بالقرابة . هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلا تُرك له سهم ذكر واحد . وهذا واضح مع الاطمئنان بكونه واحداً . فإن ولد ذكراً واحداً أعطي المال كله . وإن ولد أنثى واحدة أعطيت نصفه . وإن ولد اثنين أخذ الزائد من الورثة ولو بعد التقسيم . ( مسألة 1092 ) دية الجنين يرثها من يرث الدية . وهذا الميراث مجازي لأن